مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
229
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وهو العقد الواقع بين المتعاقدين ، الدال بالدلالة الالتزامية على التزام كلّ منهما لصاحبه بالثبات « 1 » . نعم ، قد يوجد فيه ما يقتضي لزومه كما في الرهن ؛ فإنّ الاستيثاق والتضمين للمرتهن بعدم ذهاب دينه وإن كان استحصاله من العين المرهونة لا يحصل له مع جواز الفسخ ورجوع الراهن بالعين المرهونة . وبالجملة ، طبع المعاطاة الجواز لا ينافي وجود جهة تقتضي اللزوم « 2 » . والمقصود من الإنشاء القلبي هو ما لو أنشأ التمليك - مثلًا - في قلبه . وقد يبدو من كلمات السيّد اليزدي أنّ هناك من ينكر الإنشاء القلبي باعتبار أنّه يرجع إلى الكلام النفسي ، وهو غير معقول « 3 » . لكنّه علّق عليه بأنّ معقولية الإنشاء القلبي من الواضحات ؛ إذ لا دخل له بالكلام النفسي أوّلًا ، ولو فرض رجوعه إليه فلا إشكال فيه أيضاً ؛ إذ لا نسلّم عدم معقولية الكلام النفسي بهذا المعنى ، وإلّا فإنّ النيّة - بناءً على الإخطار - كلام نفسي ، وكذلك إنشاء الطلب في القلب وهكذا « 4 » ، وهما معقولان بلا إشكال . ثمّ إنّه تصدّى لبيان الفرق بين الإنشاء الخارجي والقلبي بأنّ الإنشاء القلبي لا يكون مظهراً لعناوين العقود والإيقاعات وإنّما يحصل به مجرّد التمليك ، فلو أنشأ التمليك في قلبه وقبل المشتري كذلك فلا يكون بيعاً حقيقياً وإن حصل التمليك ؛ إذ العرف لا يصدّق البيع إلّاإذا كان بالإنشاء الخارجي ، بل يقول : الظاهر أنّ الأمر في جميع العقود والإيقاعات كذلك إلّا في مثل النذر والعهد ، حيث حكي عن الشيخ تحقّقهما بمجرّد النية القلبية ؛ لأنّها بينه وبين اللَّه ، فلا حاجة فيهما إلى مظهر خارجي . هذا ، ويمكن دعوى تحقّق الإباحة أيضاً بإنشاء الرضا في النفس « 5 » . 4 - تعليق الإنشاء : تعليق الإنشاء تارة يطلق ويراد به ما يقابل التنجيز الذي هو شرط صحّة
--> ( 1 ) بلغة الفقيه 2 : 184 . ( 2 ) انظر : بلغة الفقيه 2 : 185 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 322 ، 323 . ( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 324 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 324 .